ميرزا محمد حسن الآشتياني
237
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
( لا صلاة إلّا بطهور ) « 1 » مثلا ، هذا . فالانصاف عدم وجود إطلاق يتمسّك به في الموضعين . هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بمسألة جواز الاكتفاء والقناعة بالامتثال الإجمالي والاحتياط مع التمكّن من تحصيل الطرق المعتبرة ذاتا أو بالجعل ، من حيث الخصوص أو العموم فيما يتوقف على التكرار وفيما لا يتوقف عليه على سبيل الكلّية من غير ايراد البحث والكلام في كلّ موضع بخصوصه . وهذا وإن كان مغنيا عن التكلّم في كلّ مقام بخصوصه ، إلّا أنّه لا بأس به من حيث كونه معينا للإحاطة بأطراف المسألة وموجبا للتطبيق ما ذكرنا على الوجه الكلّي عليها والإشارة إلى المراد من كلمات شيخنا الأستاذ العلّامة فيما أفاده في حكم المقام .
--> ( 1 ) المحاسن : ج 1 / 78 ، والفقيه : ج 1 / 33 باب « وقت وجوب الطهور » - ح 67 ، وكذا في أمالي الصدوق فيما وصف لهم من دين الإماميّة : 744 ، وفي التهذيب في عدّة مواضع منها : ج 1 / 50 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة - ح 144 / 83 ، وفي الإستبصار : ج 1 / 55 باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول - ح 160 / 15 ، والوسائل : ج 1 / 315 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة - ح 1 وكذا في الباب ( 1 ) من أبواب الوضوء - ح 1 و 6 ومواضع أخرى .